Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 42

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة

(ح ١٢٢٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة.

م ٣٤٥٠ - واختلفوا في تفسيره.

فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا باعة بيعاً بريئاً على أن الدينار إذا حل أخذ به

دراهم إلى وقت، فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة [٢/ ١١٥/ألف] ربا.

قال الثوري: وتفسيره، أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار من عشرة، وأبيعك بعشرة بنقد، وبعشرين بنسيئة.

قال أحمد: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.

وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب به على أحدهما.

وقال الحكم، وحماد: ما لم يتفرقا.

قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة ديناراً، والبيع في ذلك كله فاسد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 42 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.