Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 44

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة

٣٥ - باب [[الكالئ بالكالئ]]

م ٣٤٥٣ - أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز.

فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفاً في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز بيع الدين بالدين، مالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي [٢/ ١١٥/ب].

وقال أحمد: إجماع أن لا بياع دين بدين.

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٧) وقد روينا عن النبي- ﷺ بإسناد لا يثبت أنه نهى عن [[الكالئ بالكالئ]].

٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يداً بيد ونسيئة

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ اشترى عبداً بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة [[أرؤس]].

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 44 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.