Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 45

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان

م ٣٤٥٤ - وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد جائز.

م ٣٤٥٥ - واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة.

فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد بن

عمير، وابن سيرين، وابن الحنفية، والثوري، وأحمد.

وروي ذلك عن عمار بن [ياسر] (١)، وابن عمر.

وقالت طائفة: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا قول الشافعي.

واحتج بشيء روي عن علي، وابن عمر.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين إلى أجل إذا اختلف وبان اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضاً، فلا يأخذ منها اثنين بواحد، هذا قول مالك.

وقد روي عن الحسن البصري تجوز ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين، فلا بأس، ولو جعل لذلك يوم فأكثر، كان فاسداً.

٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان

م ٣٤٥٦ - واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان.

فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 45 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.