Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 68

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الحنطة بالدقيق

وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة.

قال أحمد: نسيئة أتوقاه.

٥٥ - باب الحنطة بالشعير

م ٣٤٨٩ - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلاً بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.

وكره البر بالشعير متفاضلاً، الحكم وحماد.

وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد.

٥٦ - باب الحنطة بالدقيق

م ٣٤٩٠ - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.

فكان [٢/ ١٢٢/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً، وبه قال أصحاب الرأي.

وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 68 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.