Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 69

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز، وبيع مثلاً بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً بمثل.

٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز

م ٣٤٩١ - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.

فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة.

م ٣٤٩٢ - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلاً.

وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.

م ٣٤٩٣ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.

فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

وقال أحمد: لا يعجبني.

م ٣٤٩٤ - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] (١) في قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 69 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.