Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 85

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٤ - باب [٢/ ١٢٦/ب] العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيبا قديما

فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائز، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر.

وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا قول شريح، وعطاء والحسن، وطاؤوس، (وبه) (١) قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجزيه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.

وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي.

٧٤ - باب [٢/ ١٢٦/ب] العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيباً قديماً

م ٣٥٢٢ - واختلفوا في السلعة يحدث بها عند المشتري، ويجد بها عيبا قديماً، فكان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل له إلى الرد.

وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يردها، ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 85 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.