Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 86

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب

وكان عثمان البتي يقول: يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوباً قطعه.

وقال الحكم: يرده ولم يذكر: يرد معه شيء (١).

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان ثوباً فقطعه، ثم رأى عيباً، إن المشتري بالخيار، إن شاء رد القميص ورجع عليه البائع بنقصان القطع، وإن شاء حبسه المشترى ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة، هذا قول أحمد، وإسحاق.

وفيه قول خامس: "وهو إن كان العيب الذي حدث عند المشترى مثل القطع، والعور، وما أشبه ذلك، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد فذلك له". هذا قول مالك.

٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب (٢)

م ٣٥٢٣ - واختلفوا في الجارية المشتراة توطى ويوجد بها عيب، فكان شريح، والنخعي يقولان: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر ثمنها.

وقال الشعبي: يردها ويرد معها حكومة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 86 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.