Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 104

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٨٨ - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه

٨٨ - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه

م ٣٥٧٢ - أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن على أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم.

م ٣٥٧٣ - واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء.

فقال مالك: ذلك جائز, لأنه معروف، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء.

وقالت طائفة: ذلك غير جائز، كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي، والنعمان.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فيح النصارى، أو صومهم، فذلك جائز، وإن باع إلى الأندر والعصر فهو مكروه.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والمال حال، هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 104 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.