٨٩ - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٢) روينا عن النبي- ﷺ أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- ﷺ: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [٢/ ١٣٢/ألف].
قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.
م ٣٥٧٤ - وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
٩٠ - باب السلم في الحيوان
م ٣٥٧٥ - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.
فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.