Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 105

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٩٠ - باب السلم في الحيوان

٨٩ - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٢) روينا عن النبي- ﷺ أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- ﷺ: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [٢/ ١٣٢/ألف].

قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.

م ٣٥٧٤ - وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٩٠ - باب السلم في الحيوان

م ٣٥٧٥ - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.

فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 105 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.