Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 115

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٠٣ - باب مسائل

م ٣٦٠١ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر، ثم يسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، كذلك قال الثوري، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٦٠٢ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير ولا يعلم عددها، أو دراهم في طعام معلوم فكان الشافعي يقول: لا يجوز، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب: السلم جائز.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٦٠٣ - وقال الشافعي: لا بأس أن يسلم في الشيء الذي أصله الكيل وزناً.

وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً، وبه قال أحمد، وقال أحمد: لا، إلا الكيل في التمر يسلم فيه.

قال أبو بكر: الوزن أقرب إلى الإحاطة من الكيل، وأجوز.

م ٣٦٠٤ - واختلفوا في السلم في شيء يقبضه المشتري في أيام متفرقة، مثل أن يسلم في رطب فيقبضه [٢/ ١٣٤/ب] في أيام معلومة، في كل يوم منه شيئاً معلوماً، فقال مالك: لا بأس به.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

وقال أحمد: لا بأس بأن يأخذ من الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إذا لم يعجل له، ليرخص عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 115 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.