Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 116

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع

١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه

بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.

م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.

وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.

وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.

وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.

قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 116 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.