Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 132

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢٣ - باب مسائل

م ٣٦٣٣ - وقال الحكم، وحماد: إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس، ولم يره يوم اشتراه، قالا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه.

قال أبو بكر: قول ابن سيرين صحيح، وكل بيع جائز على ظاهر قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية، إلا بيع منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع.

م ٣٦٣٤ - واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيباً، ويختلفان في قيمة الهالك.

فقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور: القول قول المشتري، لأنه مدعى عليه.

وقال الشافعي: القول قول البائع، لأن الثمن كله قد لزم المشتري، وقد ذكر عنه غير ذلك.

وقال النعمان: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً.

وقال يعقوب: القول قول المشتري في حصة الميت، ويتحالفان ويترادان.

وقال محمد: يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.

م ٣٦٣٥ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه.

فقالت طائفة: هو حر من مال البائع، روى هذا القول عن الحسن.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 132 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.