Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 133

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢٣ - باب مسائل

وقال الثوري، والنعمان [٢/ ١٣٩/ألف] ويعقوب: لا يقع العتق لأن العتق إنما يقع بعد خروج العبد من ملك البائع.

م ٣٦٣٦ - واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فأنت حر، وقال المشتري إن اشتريته فهو حر، فذكر أبو عبيد عن ابن أبي ليلى، ومالك انهما قالا: لا يعتق من مال البائع، قال: وأصحاب الرأي مجمعون على أنه يعتق من مال المشتري.

ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.

م ٣٦٣٧ - واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ بالثمن طعاماً حاضراً وقبضه مكانه، فأجاز ذلك الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: ذلك ربا.

وقال أحمد، وإسحاق: يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.

وقال طاووس: لا يأخذ طعاماً.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

م ٣٦٣٨ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين، ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.

فقال مالك، وربيعة، وأبو الزناد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا يجوز ذلك.

وروينا عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، أنهم كرهوا ذلك.

وقد روي عن ابن عباس حديث يوافق هذا القول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 133 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.