Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 135

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢٣ - باب مسائل

وقال ابن القاسم صاحبه: يرد جزأ من أحد وخمسين جزءاً من الثياب.

وقال أصحاب الرأي: إن وجدها أحداً وخمسين ثوباً فالبيع باطل، فإن سمى كل ثوب منها عشرة دراهم وكان في العدد أحد وخمسين ثوباً فالبيع فاسد، وإن كانت الثياب تنتقص، وقد سمى لكل ثوب

منها شيئاً، فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب منها بما سمى، وإن شاء ترك.

م ٣٦٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة، إذا أسلموا بيعوا عليهم.

فعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، والنخعي.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وخالفهم بعض من لقيناه من أهل الحديث، وقال: لا يجبر الذم على بيع عبده الذي أسلم.

(ح ١٢٧٢) واحتج بحديث سلمان.

وإنه كان بعد ما أسلم (١)، وأن اليهودي كاتبه، وإن ذلك كان بعلم النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 135 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.