Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 136

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

م ٣٦٤٢ - وكان الثوري لا يرى ببيع البنادق بأساً إذا كان يرمي بها للصيد، لا للعبث.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

م ٣٦٤٣ - وكره الثوري ببيع الدفوف.

وقال أحمد: الدفوف أيسر من الطبل.

١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

م ٣٦٤٤ - واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن ييع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: البيع باطل.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل، وإذا كان أحدهما مسروقاً، أو مغصوباً، فالبيع جائز، ويرد المغصوب بالقيمة ويأخذ الذي له بالقيمة.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

م ٣٦٤٥ - واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه [٢/ ١٠٤/ألف] من مولاه فيعتقه.

فقالت طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال النخعي، والثوري: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه، وقال أحمد: يرد الدراهم على المولي ويأخذ المشترط بالثمن والعبد حر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 136 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.