Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 149

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور

ولا يجوز أن يحكم على من نال مثل هذا أنه أخذ حراماً، لاحتمال أن يكون حلالاً، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله ﷺ فيما فعل.

وقد زعم بعض أهل العلم أن الضب هذا سبيله، ولأن النبي- ﷺ -قال:

(ح ١٢٨٣) "لست بآكله ولا بمحرمه".

(ح ١٢٨٤) وأكل بحضرته فلم ينه عنه.

فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات، ومما يحتمل ما احتملت التمرة التي وجدها النبي ﷺ.

(ح ١٢٨٥) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به، حذراً لما به البأس".

قال أبو بكر: يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عند الله إلا [٢/ ١٤٣/ب] بتركه مالا بأس به، حذراً لما به البأس، ألا تراه يقول في خبر أبي أمامة:

(ح ١٢٨٦) إذا حاك في صدرك شيء فذره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 149 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.