Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 150

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٣٥ - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام

(ح ١٢٨٧) وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

م ٣٦٦٩ - وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم، فقالت: إنها أيام قرائب فما حك في نفسك فدعه.

قال أبو بكر: وأولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف وترك التقديم عليه، [والتثبيت في] (٢) أمر الفتيا، بل محرم على من سئل عما لا علم له به أن يجيب فيه، ويقول ما قالته ملائكة الله لما قال لهم: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ الآية.

(ح ١٢٨٨) وفعل ذلك النبي- ﷺ لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع، فقال: لا أدري.

واستعمل ذلك الصديق، والفاروق، وسئل أحدهما عن الجمرة، فقال للسائلة: ارجعي حتى اسأل الناس، وقبل الآخر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، لما لم يكن عنده في ذلك علم.

وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون.

١٣٥ - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام

م ٣٦٧٠ - واختلفوا في مبايعة من يخالط أمواله الحرام، وقبول

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 150 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.