Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 175

  1. ٦٥ - كتاب الشركة
  2. ٥ - باب الشركة بغير رأسه مال

وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.

٤ - باب شركة الأبدان

قال أبو بكر:

م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.

وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.

واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.

٥ - باب الشركة بغير رأسه مال

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 175 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.