Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 176

  1. ٦٥ - كتاب الشركة
  2. ٧ - باب الشركة والمال لأحدهما

م ٣٧١٩ - أجاز الثوري، واحد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن الشركة [٢/ ١٤٩ ألف] بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما، فما ربحاً أو وضعاً فعليهما.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

قال أبو بكر: لا بأس بأن يقول الرجل للرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع، فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحداً يمنع من هذا، وإذا جاز ذلك في الوقت، جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدا له.

٦ - باب الشركة بالقمح ونحوه

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٠ - واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه: فإن الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير، والدراهم.

قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة، إذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد (١)، فهو في معنى الدنانير، والدراهم، لا فرق بينهما.

٧ - باب الشركة والمال لأحدهما

قال أبو بكر:

م ٣٧٢١ - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 176 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.