Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 185

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ٩ - باب الرهن يستحق بعضه

٨ - باب المرتهن (١) يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.

وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

٩ - باب الرهن يستحق بعضه

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٤ - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.

فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.

وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.

قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 185 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.