Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 186

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن

١٠ - باب الراهن يعتق العبد المرهون

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٥ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.

والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.

م ٣٧٣٦ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.

فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.

وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.

وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.

وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.

١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٧ - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

م ٣٧٣٨ - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.

فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 186 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.