Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 246

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ٣ - باب مسألة

٢ - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٠ - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.

فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي ﵁، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.

(ح ١٣١٠) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.

٣ - باب مسألة

م ٣٨٩١ - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.

فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (١)، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 246 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.