Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 247

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس

وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.

٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.

ففي قول مالك: يأخذ زيته.

وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (١) منه ففيها قولان:

أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.

والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.

وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.

٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.

فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.

وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 247 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.