Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 248

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ٦ - باب الأمة تلد عند المشتري، والبقعة يبنيها، ثم يفلس المبتاع

وقالا جميعاً: إذا كانت [٢/ ١٦٥/ألف] السلعة ناقصة، إن شاء أخذها، وإن شاء ضرب مع الغرماء.

٦ - باب الأمة تلد عند المشتري، والبقعة يبنيها، ثم يفلس المبتاع

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٤ - وإذا اشترى أمة، فولدت عند المشتري.

فقال مالك: الجارية وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقه كاملاً ويمسكون ذلك.

وقال الشافعي: إذا ولدت الأمة له أولاداً، ثم أفلس، يرجع بالأم ولم يرجع بالأولاد.

م ٣٨٩٥ - وإذا اشترى بقعة فبناها، ثم أفلس.

فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، فينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان، ثم يكونان في ذلك شريكين لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البنيان، هذا قول مالك بن أنس.

وقال الشافعي: يخير بين أن يعطى قيمة العمارة والغراس، فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتباع العمارة للغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء وعليهم ما دخل

على الأرض من النقص.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 248 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.