Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 249

  1. ٧٠ - كتاب التفليس
  2. ٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس

٧ - مسألة

م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.

فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.

وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.

٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٧ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.

وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.

وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.

م ٣٨٩٨ - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (١) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 249 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.