Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 275

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ٢ - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

٢ - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

قال أبو بكر:

م ٣٩٣٣ - واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل.

فكان مالك يجيز المساقاة منه.

وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.

م ٣٩٣٤ - واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم.

ففي قول مالك: لا تجوز، وبه قال يعقوب، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض، وللعامل أجر مثله.

وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة.

قال أبو بكر:

م ٣٩٣٥ - وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً.

فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة.

وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً.

وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج:

(ح ١٣٢٣) بقول النبي ﷺ لأهل خيبر: "نُقركم على ذلك ما شئنا".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 275 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.