Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 276

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل

٣ - باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها

قال أبو بكر:

م ٣٩٣٦ - واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد اخضر أو احمرّ، وقد انتهى وعظم، لم يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقى، والتعاهد حتى يرطب.

فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه.

وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد [٢/ ١٧١/ألف] فالمعاملة فيه جائزة.

فكان عامله وقد انتهى، في قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر لصاحب النخل.

وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه.

وأجاز مالك المساقاة في الزرع، إذا خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه.

وقال الليث بن سعد: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.

[وبقول مالك أقول] (١).

٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 276 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.