Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 277

  1. ٧٢ - كتاب المساقاة
  2. ٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل

م - قال مالك بن أنس: "لا بأس أن يشترط صاحب الأرض على المساقي سد الحيطان (١)، وخثم العين، وسرْو الشرَب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ الثمر، ولا ينبغي أن يشترط عليه بئراً يحفرها، أو عيناً يرفع في رأسها، أو غراساً يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو ضفيرة، يبنيها (٢)، تعظم نفقته فيها".

وقال الشافعي: "كل ما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء، جاز شرطه على المساقي.

وأما سد الحظار، فلا يصلح شرطه على [[المساقي]] ".

وقال يعقوب، ومحمد: إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه ويلقحه ويسقيه، فذلك جائز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 277 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.