Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 364

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط
  2. ٤ - باب اللقيط يقتل، أويقتل، أويقذف

م ٤١٣٢ - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (١): إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.

وبه نقول.

(ح ١٣٤٤) لقول النبي- ﷺ "السلطانُ وليّ من لا وليّ له".

وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.

وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر:

م ٤١٣٣ - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.

م ٤١٣٤ - وإذا قذفه قاذف.

فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [٢/ ١٩١/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.

قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (٢) المزني عنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 364 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.