Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 365

  1. ٧٦ - كتاب اللقيط
  2. ٥ - باب ميراث اللقيط

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.

قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.

ولو قال لرجل حر (١): يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.

٥ - باب ميراث اللقيط

قال أبو بكر:

م ٤١٣٥ - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: هذا كله (٢) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.

فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.

فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله ﷿.

فإن كانت الورثة لا يحرزون (٣) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 365 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.