Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 65

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر

١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٩ - كان مالك يقول: [ليس] (١) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضاً.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.

م ٤٣٥٠ - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".

وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.

م ٤٣٠١ - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.

فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.

وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.

وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (٢)، ويسعى في الثلثين.

قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر أنصبائهم فيه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 65 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.