Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 66

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر

قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.

فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.

وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.

قال أبو بكر:

وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (١) الكتابة قبل موته (٢)، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.

وهذا على قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 66 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.