Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 76

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ١ - باب الرجوع في الهبات

فليس له أن يرجع فيما أعطاهم إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه (١) من قبل الرضاع أو غيره، من نحو امرأة الأب، أو أم امرأته، أو امرأة ابنه: ليس بمنزلة من حرم عليه بالنسب.

وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئاً، فله أن يرجع في هبته، وكذلك ابن الخال، وابن الخالة.

وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي ليس بمحرم، مثل ذلك.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة، ثم يرجع فيها، على ظاهر:

(ح ١٣٧١) حديث ابن عباس.

هذا قول أحمد، واحتج بقوله ﷺ:

(ح ١٣٧٢) " ليس لنا مثلُ السوء ... ".

وكان طاووس يقول: لا يعود الرجل في هبته.

وقال الشافعي: "إذا وهب الرجل جارية، أو داراً، فزادت الجارية في يده، أو بني الدار، فليس للواهب أن يرجع في الجارية أي حال ما كنت زادت خيراً أو نقصت".

وقالت طائفة ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد، وقبضها الموهوب له، أن يرجع فيها، إلا الوالد فيما يهب ولده، هذا قول أبي ثور، واحتج:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 76 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.