Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 77

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية

(ح ١٣٧٣) بحديث ابن عمر، وابن عباس عن النبي- ﷺ قال: "لا يحل لرجلِ يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطي ولده ومثل الذي يُعطي العطيةّ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ، إذا شبع قاءَ، ثم عاد في قيئه".

وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة، فلا رجوع فيها، كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير.

٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية

قال أبو بكر:

(ح ١٣٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال: "هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ".

م ٤٣٢٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 77 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.