Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 78

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية

فقالت فرقة: ذلك جائز، هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب [٢/ ٢١٣/ألف] الرأي.

وقد روينا هذا القول عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح.

وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء.

وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: طاووس، وقال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.

وقال أحمد بن حنبل فيمن فضل بعض ولده على بعض: بئسما صنع.

وقال إسحاق: لا يجوز ذلك، فإن فعل ومات الناحل، فهو ميراث بينهم، لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته، واحتج:

(ح ١٣٧٥) بقول النبي- ﷺ "لا تُشهدني على جور".

وروينا مع ذلك عن مجاهد، وعروة، ورآه (١) طاووس من أحكام الجاهلية.

م ٤٣٢٦ - وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية.

فقال أحمد، وإسحاق: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته: للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده، ارددهم إلى سهام الله وفرائضه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 78 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.