Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 79

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير

ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.

قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.

(ح ١٣٧٦) لقول النبي ﷺ: "سوّ".

٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير

قال أبو بكر:

م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.

فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.

هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا"، هذا قول مالك.

وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.

واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 79 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.