Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 83

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية

ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس له قبض ذلك بغير أمر الواهب، وإن قبضها: كان باطلاً [٢/ ٢١٤/ألف].

وكان أبو ثور يقول: له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره.

٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

وروينا عن عثمان بن عفان ﵁ أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.

٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٤ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.

فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 83 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.