Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 84

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت، هذا قول النخعي.

وروينا عن الشعبي أنه قال: إذا حالت في بيتها حولاً: جاز لها ما صنعت.

وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئاً من مالها إلا يأذن زوجها، هذا قول طاووس، وروينا هذا القول عن أنس بن مالك.

وقال مالك في البكر، تعطي من مالها، وهي في سترها (١)، ثم تتزوج فتزيد أن ترجع فيما أعطت: إن ذلك لها، إلا أن يكون الشيء اليسير.

فإن هي تزوجت، ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت: لم يكن لها ذلك.

وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينهما وبين البالغ من الرجال، ْفما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد: جاز من عطاياها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروينا معنى ذلك عن عطاء بن أبي رباح.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(ح ١٣٧٨) وقد ثبت أن نبي الله "خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن يالصدقة".

وليس شيء من الأخبار [٢/ ٢١٤/ب] أنهن استأذن أزواجهن، أو من كان لها منهن زوج.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 84 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.