Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 85

  1. ٨٢ - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ٩ - باب الهبة على الثواب، واختلاف أهل العلم فيه

٨ - باب هبة الرجل دينا له علي رجل آخر (١)

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٥ - كان مالك يجيز أن يهب الرجل دينا له على آخر إذا أشهد ويدفع كتاب ذكر الحق إليه، إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب وأشهد على ذلك، وأعلن به: فهو جائز.

وقال أبو ثور: ذلك جائز، أشهد أو لم يشهد، إذا اتفقا على ذلك.

وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول الحسن ابن صالح، وهو مذهب الشافعي.

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٦ - فأما إذا وهب الرجل ماله على الرجل، وقبله منه، وأبرأه، وقبل البراءة: فذلك جائز، لا أعلم فيه اختلاففاً.

٩ - باب الهبة على الثواب، واختلاف أهل العلم فيه

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٧ - واختفوا في الهبة، يريد الواهب الثواب.

فكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: هي ردّ على صاحبها، أو يثاب منها، وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عه، وفضالة بن عبيد، وبه قال مالك بن أنس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 85 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.