Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 252

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه

٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه

قال أبو بكر:

م ٤٧٠١ - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.

فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، ويرجم بسنة رسول الله- ﷺ.

وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا [٢/ ٢٤٩/ألف] يجلد.

هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- ﷺ لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 252 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.