Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 253

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني

٤ - باب حد البكر الزاني

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.

(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- ﷺ:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".

م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١).

فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.

٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 253 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.