٤ - باب حد البكر الزاني
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.
(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- ﷺ:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".
م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١).
فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.
٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.
م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.