Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 254

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم]

فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.

كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.

وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.

والقياس: على الأكثر شبهاً.

[مسألة] (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً، حتى يكون معه الوطء.

٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٦ - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 254 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.