Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 257

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء]

٩ - [باب الصبية والمعتوهة] (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٩ - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.

فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.

م ٤٧١٠ - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.

م ٤٧١١ - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.

وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.

١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧١٢ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.

فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.

وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 257 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.