Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 258

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ١١ - [باب إحصان أهل الكتاب]

وبه قال أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين، زوجين، فعتقا، ثم وطئها بعد العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنى (١).

لأن أصل نكاحهما كان في الرق، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد، وقد دخل بها، فإنها محصنة، وعليها الرجم إذا زنت، إلا أن يكون إجماع يخالف هذا القول، فلا ترجم للإجماع، هذا قول أبي ثور.

١١ - [باب إحصان أهل الكتاب] (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٧١٣ - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.

هذا قول الزهري، والشافعي.

وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإِسلام، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصناً أن يتزوج المرأة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 258 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.