Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 259

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم

نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.

وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.

١٢ - باب الحفر للمرجوم

قال أبو بكر:

م ٤٧١٤ - واختلفوا في الحفر للمرجوم.

فرأت طائفة: أن [٢/ ٢٥٥/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.

وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.

وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.

وقال يعقوب: يحفر لها.

م ٤٧١٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.

١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم

قال أبو بكر:

م ٤٧١٦ - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 259 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.