Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 268

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢١ - باب الحدود فى تجتمع على الرجل، فيها القتل

٢١ - باب الحدود فى تجتمع على الرجل، فيها القتل

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٨ - اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل، فيها القتل.

فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله. هذا قول عطاء، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.

وبه قال مالك إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له.

وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل- فيها القتل- فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك.

هذا قول سفيان الثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن مليكة، والزهري، وقتادة، والشافعي.

وقال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد، ويقتص منه، ثم يقتل- وبه قال إسحاق- وما كان من حقوق (١) الله فلا يقتص منه، مثل السرقة، وشرب الحمر.

وقال أبو ثور- في القذف، وشرب الخمر، والزنى، والسرقة- تقام عليه الحدود.

وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنى أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمداً: يؤخذ بذلك، ويبدأ بحقوق الناس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 268 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.