Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 269

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود

قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.

٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٩ - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [٢/ ٢٥٢/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.

وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.

وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.

قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.

م ٤٧٣٠ - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.

وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعاً.

م ٤٧٣١ - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذباً منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٣٢ - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 269 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.