Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 270

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

وكذلك العنين.

قال أبو بكر:

م ٤٧٣٣ - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.

وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.

٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية.

(ح ١٤٤٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.

(ح ١٤٤٥) وقال ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 270 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.