وكذلك العنين.
قال أبو بكر:
م ٤٧٣٣ - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.
وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.
٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف
قال أبو بكر: قال الله ﵎: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية.
(ح ١٤٤٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
(ح ١٤٤٥) وقال ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".