م ٤٧٣٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين.
للأخبار التي روينا عن عمر، وابن مسعود ﵄.
وبه قال الشافعي (١).
وروينا عن علي، وأبي هريرة ﵄ أنهما قالا: يضرب بالسوط. وبه قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٣٥ - وقد اختلفوا في تجريد المجلود:
فرأت طائفة: أن يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد.
روينا هذا [٢/ ٢٥٢/ب] القول عن أبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود.
وممن رأى أن تترك على المجلود ثيابه: طاووس، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذفاً مجرداً، وبدد الضرب.
وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه. هذا قول الأوزاعي.
وقال مالك: يترك على المرأة ما يواريها ويسترها.
م ٤٧٣٦ - واختلفوا في الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء.