Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 271

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

م ٤٧٣٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين.

للأخبار التي روينا عن عمر، وابن مسعود ﵄.

وبه قال الشافعي (١).

وروينا عن علي، وأبي هريرة ﵄ أنهما قالا: يضرب بالسوط. وبه قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٣٥ - وقد اختلفوا في تجريد المجلود:

فرأت طائفة: أن يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد.

روينا هذا [٢/ ٢٥٢/ب] القول عن أبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود.

وممن رأى أن تترك على المجلود ثيابه: طاووس، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذفاً مجرداً، وبدد الضرب.

وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه. هذا قول الأوزاعي.

وقال مالك: يترك على المرأة ما يواريها ويسترها.

م ٤٧٣٦ - واختلفوا في الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 271 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.