Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 272

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف

فروينا عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن الجزار أنهما قالا: يضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً.

وممن قال: أن النساء يضربن قعوداً، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه (١)، وأبو ثور.

وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.

وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الرجال يضربون قياماً.

وقال الثوري: سمعنا ذلك.

وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.

قال أبو بكر: ضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً: أحسن، وكيفما ضربوا أجزأ.

م ٤٧٣٧ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد.

وبه قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: لا يمد، وتترك له يداه يتقي بهما ولا يربط.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٧٣٨ - وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد، وقال: "لا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 272 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.